المحقق الحلي
7
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
مسائل أربع الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه . وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه ولو أصر كان مرتدا . الثانية لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت ثلث وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق . الثالثة المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل . الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي ولا يستتاب والمرأة لا تقتل وتحبس وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب فإن تاب وإلا قتل . ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها وأما القتل فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولو كان بحق لم يمنع .