المحقق الحلي

8

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية وهو حسن والأول أشبه ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب . ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا وكان الميراث للإمام ولو أسلم الكافر كان الميراث له والمطالبة إليه وفيه قول آخر . وهنا مسائل الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فله المطالبة بالقود « 1 » أو الدية مع التراضي وليس له العفو . الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ . الثالثة يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا ولا يرث أحد الزوجين القصاص ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها . وأما الرق ف يمنع في الوارث والموروث فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر وإن بعد دون الرق وإن قرب ولو كان الوارث رقا وله ولد « 2 » حر لم يمنع الولد برق أبيه ولو كان الوارث اثنين فصاعدا

--> ( 1 ) المسالك 4 / 264 : القصاص . . . ( 2 ) هذه الزيادة غير واردة في « ه 4 / 296 » .