المحقق الحلي

57

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه « 1 » . ولك طريق آخر وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها جرد العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث « 2 » وإن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة « 3 » فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج . فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة وعلى هذا إلى العشر نقسمه على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 346 : فلو كانت الفريضة من اثني عشر ، والتركة ست دراهم فلكل سهم نصف درهم ، فصاحب الربع يأخذ ثلاثة أنصاف ، وهكذا . . . ( 2 ) ن : فلو كان الورثة زوجا وأبوين وبنت ، فالفريضة من اثني عشر ، فإذا كانت التركة عشرة دراهم ، فسهام البنت من الاثني عشر خمسة ، فتضربها بعشرة دراهم تبلغ خمسين جزءا ، لكل واحد من الاثني عشر أربعة اجزاء وسدس . وسهام الأبوين أربعة ، اضربها بالعشرة ، تبلغ أربعين ، لكل جزء من الفريضة ثلاثة اجزاء وثلث . وسهم الزوج ثلاثة تضربه في العشرة ، يبلغ ثلاثين ، لكل سهم اثنان ونصف . ( 3 ) المسالك 4 / 299 : المراد بقوله : بان تضرب مخرج الكسر في التركة ، انك تضربه في صحاح التركة دون كسرها ، بدليل قوله فما ارتفع أضفت إليه الكسور فتضرب في المثال اثنين في عشرة ، ثمّ تضيف الواحد ، وهو الكسر إلى المجتمع ، وهو عشرون . . .