المحقق الحلي
58
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو كانت المسألة عددا أصم « 1 » فاقسم التركة عليه فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها وقد يغلط الحاسب فاجمع ما يحصل للوراث فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ
--> ( 1 ) المسالك 4 / 299 : العدد الأصمّ ، هو الخالي من الكسور التسعة المنطقة من النصف والثلث إلى العشرة ، كأحد عشر وثلاثة عشر . . .