المحقق الحلي
50
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فالفريضة من اثنين أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة من ستة وتنقسم بغير كسر . وإن انكسرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق مثل أبوين وخمس بنات فريضتهم ستة نصيب البنات أربعة ولا وفق « 1 » فيضرب عددهن وهو خمسة في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة « 2 » . وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب فأضربه في خمسة « 3 » وذلك قدر نصيبه « 4 » . وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة مثل أبوين وست بنات للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة والنصيب يوافق عددهن بالنصف فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في الفريضة وهي ستة فتبلغ ثمانية عشر . وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان . وإن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق وإما أن لا يكون للجميع وفق أو يكون لبعض دون بعض .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 342 : بين الأربعة والخمسة . ( 2 ) ن : وهو ثلاثون . ( 3 ) ن : فسهم الأب السدس يضرب في خمسة . ( 4 ) ش 4 / 311 / ه : فيحصل لكل بنت أربعة ، ولكل واحد من الأبوين خمسة .