المحقق الحلي
51
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق . وفي الثاني يجعل كل عدد بحاله . وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق وتبقى الأخرى بحالها . ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة . فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم فريضتهم من ثلاثة لا ينقسم على صحة ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب والأم أربعة . وإن تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صحة وأحد الفريقين نصف الآخر « 1 » فالعددان متداخلان فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر ومنه يصح . وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر فما ارتفع فأضربه في أصل الفريضة مثل أربع زوجات وستة إخوة فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان في الآخر وهو ستة تبلغ اثني عشر فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة فما ارتفع صحت منه القسمة « 2 » .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 343 : لان فريق الام ثلاثة وفريق الأب ستة . ( 2 ) ن : لأنه يبلغ ثمانية وأربعين ، اثني عشر وهو الربع ، للأزواج الأربعة ، لكل واحدة ثلاثة ؛ وستة وثلاثون للاخوة الستة ، لكل واحد ستة . وفي هذا المثال بين أحد الفريقين ونصيبه تباين وهو فريق الأزواج ، وبين الآخر ونصيبه تداخل ووفق في الثلث . فلو أخذته ثلث الستة وضربته في عدد الفريق الآخر ، ثمّ المرتفع في الفريضة صح أيضا .