المحقق الحلي

49

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فهي من أربعة وإن اشتملت على ثمن ونصف « 1 » أو ثمن وما بقي « 2 » فهي من ثمانية وإن اشتملت على ثلث وثلثين « 3 » أو ثلث وما بقي « 4 » أو ثلثين وما بقي « 5 » فهي من ثلاثة وإن اشتملت على سدس وثلث « 6 » أو سدس وثلثين « 7 » أو سدس وما بقي « 8 » ف من ستة والنصف مع الثلث أو الثلثين والسدس أو مع أحدهما « 9 » من ستة . ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين . إذا عرفت هذا وأما طريق الحساب فالفريضة إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة . القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام . فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج

--> ( 1 ) كزوجة وبنت ؛ جواهر الكلام : 39 / 334 ( 2 ) ن : كزوجة وولد . ( 3 ) ن : كإخوة من الام وأخوات من الأب . ( 4 ) ن : كإخوة من الام واخوة من الأب . ( 5 ) ن : أختين للأبوين جد . ( 6 ) ن : واحد من كلالة الام . ( 7 ) ن : كأحد الأبوين مع البنتين . ( 8 ) ن : كأحد الأبوين مع الولد . ( 9 ) أي : مع السدس وواحد من الثلث والثلثين ؛ جواهر الكلام : 39 / 335