المحقق الحلي
3
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب الفرائض والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق والمقدمات أربع المقدمة الأولى في موجبات الإرث وهي إما نسب وإما سبب والنسب مراتب ثلاث الأولى الأبوان والولد وإن نزل . الثانية الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا . الثالثة الأخوال والأعمام . والسبب اثنان زوجية وولاء « 1 » والولاء ثلاث مراتب ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 262 : المراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر ، على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية .