المحقق الحلي
4
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وينقسم الوراث فمنهم من لا يرث إلا بالفرض وهم الأم من بين الأنساب إلا على الرد والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة « 1 » وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات وكلالة الأم « 2 » ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة . فإذا كان الوارث لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال له مناسبا كان أو مساببا وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان . وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه . فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها لأنها أقرب ولا يرد على الزوجة مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام ع .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 262 : المراد بالوارث بالفرض ، من سمى اللّه تعالى له سهما معينا في كتابه العزيز ، وبمن يرث بالقرابة ، من لم يسم له سهما مخصوصا ، وانّما حكم بإرثه إجمالا ؛ كقوله : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ، فلم يجعل للأولاد عند الاجتماع سهما معينا ، وان كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما ذكر . . . ( 2 ) كنز العرفان 2 / 332 - 333 : الكلالة القرابة ، واشتقاقها إمّا من الكلال وهو نقصان القوّة الجسمانية ، أو من الإكليل الذي يحيط بالرأس والوسط خال . . . والمراد هنا : هم الاخوة ممّن يتقرب بالام خاصّة . . .