المحقق الحلي

29

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

من قيمة الآلات والأبنية وقيل لا تمنع إلا من الدور والمساكن وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة والقول الأول أظهر . السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما ع المقصد الثالث في الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام الأول ولاء العتق إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ولم يتبرأ من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق وارث مناسب . فلو أعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان « 1 » وهل يشترط في سقوطه الإشهاد

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 332 : أي لو تبرع بالعقد ، وشرط في صيغة العتق ، سقوط الضمان ؛ بأن يقول : أنت حر ، وليس عليّ من جريرتك شيء ، للاخبار « بتصرف » .