المحقق الحلي

30

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

بالبراءة الوجه لا ولو نكل به فانعتق كان سائبة « 1 » . ولو كان للمعتق وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه . وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب الحصص « 2 » رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء . ولو عدم المنعم قال ابن بابويه رحمه الله يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث وهو حسن ومثله في الخلاف لو كان رجلا . وقال المفيد رحمه الله الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة وقال الشيخ رحمه الله في النهاية يكون « 3 » للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها وبقوله تشهد الروايات . ويرث الولاء الأبوان والأولاد « 4 » ومع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم .

--> ( 1 ) المسالك 4 / 281 : لا ولاء عليه لاحد الّا اللّه ، فما كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه « ص » ، وما كان لرسول اللّه « ص » فانّ ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له . ( 2 ) التوضيح 4 / 332 : التي أعتقوها . ( 3 ) ن : الولاء . ( 4 ) ن : مع فقد المنعم ، ذكرا كان المنعم أو أنثى ، ولا ترث أمّ المنعم أو المنعمة . . . « بتصرف » .