المحقق الحلي
28
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أحدهما في العدة لأنها بحكم الزوجة ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة ثالثة « 1 » والتي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها من تحيض والمختلعة والمبارأة والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ . الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع « 2 » ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية ولو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية وكذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا . الثالثة إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية . الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما توارثا ولو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد ولو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث . الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها
--> ( 1 ) وفي « ه 4 / 303 » : « ثلاثا » بدلا من « ثالثة » . ( 2 ) المسالك 4 / 279 : المراد بالولد هنا : ما يشمل ولد الولد . وأطلقه إما اتّكالا على ما أسلفه من انّ الولد وإن سفل ، يحجب الزوج والزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا ، أو بناء على اطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز ، والسابق هو قرينة التجوز . .