المحقق الحلي
272
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
دية الموضحة فما زاد قطعا وهل تحمل ما نقص قال في الخلاف نعم ومنع في غيره وهو المروي غير أن في الرواية ضعفا وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلاثا تامة كانت الدية أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمي . أما الأرش فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كانت ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالا وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية « 1 » لا بالأرش قال « 2 » ولو كان دون الثلثين حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول والباقي عند انسلاخ الثاني ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية وفي هذا كله الإشكال الأول . ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي أو الحر المملوك ولو جنى على نفسه خطأ قتلا أو جرحا طل ولم تضمنه العاقلة . وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضربته . ولا يعقل مولى المملوك جنايته قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة على الأشبه . وضامن الجريرة يعقل ولا يعقل عنه المضمون ولا يجتمع مع
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 476 : لأنها مورد الدليل . ( 2 ) ن : الشيخ .