المحقق الحلي
273
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
عصبة ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره على الأشبه « 1 » . أما كيفية التقسيط فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ولا يرجع بها على الجاني على الأصح . وفي كيفية التقسيط قولان أحدهما على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير خمسة قراريط اقتصارا على المتفق والآخر يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وهو أشبه وهل يجمع بين القريب والبعيد فيه قولان أشبههما الترتيب في التوزيع . وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة ولو اتسعت أخذت من عصبة المولى ولو زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع قال الشيخ يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ أخذ منه عشرة قراريط والباقي من بيت المال والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية « 2 » .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 477 : وقد سبق جميع ذلك في المواريث وغيرها . ( 2 ) ن : فاذن تقسط الدية على أقرب مرتبة من العصبة ، الغني نصف دينار مقسط على ثلاث سنوات ، والمتوسط حاله ربع دينار مقسط أيضا على ثلاث سنوات ، والفقير لا شيء عليه ؛ فان زاده من الدية شيء ، قسط على المرتبة الثانية من العصبة ؛ وهكذا مرتبة بعد مرتبة على هذا التقسيط ؛ فإن لم تقف جميع المراتب بهذا التقسيط ، قسط الزائد على جميع مراتب العصبة بالسوية ؛ فان كانت مراتب العصبة كلهم فقراء ، فعلى الموالي مرتبين كالعصبة ؛ ومع فقرهم فعلى الامام ؛ هذا هو الأقرب لترتيب ميراث الولاء .