المحقق الحلي
271
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أما المحل فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام . وضابط العصبة من تتقرب بالأب كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في المال وقيل هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل وفي هذا الإطلاق وهم فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال وليس كذا العقل فإنه يختص الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة ومن الأصحاب من خص ب ه الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترط في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين ع وفي سلمة ضعف « 1 » وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل قال في المبسوط وفي الخلاف لا والأقرب دخولهما لأنهما أدنى قومه « 2 » ولا يشركهم القاتل في الضمان . ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير شيئا ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول ولا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره وهو مطرح ويقدم من يتقرب بالأبوين على من انفرد بالأب . ويعقل المولى من أعلى ولا يعقل من أسفل « 3 » وتحمل العاقلة
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 476 : لأنه تبري ، فإذا العقل مختص بالعصبة التي سبق بيانها . ( 2 ) ن : فيشملهم لفظ العصبة الواردة في جملة من الاخبار . ( 3 ) ن : وقد سبق بيان ولاية العتق وضامن الجريرة في المواريث .