المحقق الحلي

265

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

على الأيام غايته الاحتمال وليس كل محتمل واقعا مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك ( إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق ع : إن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين ) وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين وهذه الأخبار وإن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل فكذا توقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل . ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ولو علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور « 1 » ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع . ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن قيل يلزمه عشرة دنانير وفيه تردد أشبهه أنه لا يجب أما العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت . وتعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية « 2 » لا وقت الإلقاء . فروع لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته لزم الجاني دية

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 472 : الدال على أنه مع الجهالة ، انه ذكر أو أنثى أو متعدّد على الجاني نصف دية ذكر ونصف دية أنثى . ( 2 ) ن : لأنه وقت ضمان الجاني لنقص الجنين أو تلفه .