المحقق الحلي

266

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

جنين المسلم لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار . ولو ضرب الحربية فأسلمت وألقته لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة فلم يضمن سرايتها . ولو كانت أمة فأعتقت وألقته قال الشيخ للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل كان له الدية لأن حقه نقص بالعتق وما ذكره « 1 » بناء على القول ب الغرة « 2 » أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة وكلا التقديرين ممنوع فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين . ولو ضرب حاملا خطأ فألقت وقال الولي كان حيا فاعترف الجاني ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي وضمن المعترف ما زاد لأن العاقلة لا تضمن إقرارا ولو أنكر « 3 » وأقام كل واحد بينة قدمنا بينة الولي لأنها تتضمن زيادة « 4 » . ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها ويضمنها العاقلة إن كان خطأ وكذا لو بقي ضمنا ومات أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات . ولو ألقته حيا فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرة فالثاني قاتل

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 472 : انما يصحّ . ( 2 ) ن : في دية الجنين ، فالغرة قد تزيد قيمتها على العشر وقد تنقص . ( 3 ) ن 4 / 473 : الجاني حياته . ( 4 ) ن : وهي الحياة .