المحقق الحلي
263
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
المجني عليه مملوكا أخذ مولاه قدر النقصان « 1 » . الحادية عشرة من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه يقتص إن قتل عمدا وهل له العفو الأصح لا وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية وليس له العفو النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة الأول في الجنين ودية الجنين المسلم الحر مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى ولو كان ذميا ف عشر دية أبيه ( : وفي رواية السكوني عن أبي جعفر عن علي ع عشر دية أمه ) والعمل على الأول أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية ولا كفارة على الجاني « 2 » ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ولا تجب إلا مع تيقن الحياة ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 470 : فالعبد يكون أصلا يقاس عليه الحر ، وفي المقدرات الحر أصل للعبد ، وقد سبق ذلك مرارا . ( 2 ) ن : القاتل الجنين قبل ولوج الروح ، لأنه لا يصدق انه قتل نفسا .