المحقق الحلي
262
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السادسة كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين والأصابع وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته . السابعة دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ومثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس « 1 » . الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي الإصبع مائة وفي الاثنتين مائتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي الأربع مائتان وكذا يقتص « 2 » من الرجل في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد . التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي ديته ومن العبد قيمته وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد « 3 » . العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش والحكومة فهما واحد والمعنى أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا « 4 » ويقوم مع الجناية وينسب إلى القيمة « 5 » ويؤخذ من الدية بحسابه « 6 » وإن كان
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 470 : فالتي في اليد أو في الرجل على النصف منها في الرأس وهكذا ، وما لا عظم فيه ، ففيه الحكومة ان لم يبلغ الشلل ، وان بلغه فثلثا ديته . ( 2 ) ن : لها . ( 3 ) ن : غير أن في المرأة فيه نفس المقدر ، حتى يبلغ الثلث ، فترجع إلى النصف من الرجل . ( 4 ) ن : أي والمعنى انه يفرض الحرّ مملوكا ، ويقوم صحيحا لو كان مملوكا قيمة كذا « بتصرف » . ( 5 ) ن : الأولى ، فينظر هل نقص ثلثا أو أزيد أو أقل ؟ . ( 6 ) ن : فيؤخذ ثلثها إن كان نقص ثلث القيمة ، وهكذا .