المحقق الحلي

244

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

النظر الثالث في الجناية على الأطراف والمقاصد ثلاثة الأول في ديات الأعضاء وكل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش « 1 » والتقدير في ثمانية عشر الأول الشعر وفي شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحية فإن نبتا فقد قيل في اللحية ثلث الدية والرواية ضعيفة والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت وقال المفيد رحمه الله في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ولا أعلم المستند . أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر ها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك وما

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 458 : ويسمى الحكومة ؛ وهو أن يجعل الحرّ بمنزلة المملوك ، فيقوم صحيحا ومجروحا مثلا ، وتنسب إحداهما إلى الأخرى ، فيؤخذ من ديته بنسبة النقص ، فالعبد حينئذ يكون أصلا للحر ، لما دل من الاخبار ، ان لكل جناية أرش حتى الخدش والغمز .