المحقق الحلي

245

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

أصيب منه فعلى الحساب « 1 » وفي الأهداب تردد قال في المبسوط والخلاف الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان والأقرب السقوط حالة الانضمام والأرش حالة الانفراد وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية « 2 » . الثاني العينان وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة وفي الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية وفي الخلاف في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث « 3 » وفي موضع آخر في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف وينقص على هذا التقدير سدس الدية « 4 » والقول بهذا كثير وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ولو قلعت مع العينين لم يتداخل دياتهما . وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ولو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار . أما العوراء ففي خسفها روايتان إحداهما ربع الدية وهي متروكة

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 459 : هذا إذا لم ينبت ، وان نبت فالأرش ، لنحو اخبار اللحية والرأس . ( 2 ) ن : ولا أرش ، لأنه لا ينقص ، وكونه ينبت أو لا ينبت ، يرجع به إلى أهل الخبرة . ( 3 ) ن : من دية العين . ( 4 ) ن : وعلى الذي قبله الثلث ، والأول أظهر من الأدلة الدالة ، على انّ الدية توزع على عدد الأعضاء ، إن تعدّدت في الجسد .