المحقق الحلي
237
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
نقلها كانت حكما في واقعة فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص « 1 » . البحث الثاني في الأسباب وضابطها ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار ولنفرض لصورها مسائل الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر ولو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا ولو حفر في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن . الثانية لو بنى مسجدا في الطريق قيل إن كان بإذن الإمام ع لم يضمن ما يتلف بسببه والأقرب استبعاد الغرض . الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله لأنه تلف بسببه ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه . الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد ولو قصدوا أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص ولو لم يقصدوه كان خطأ وفي النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 454 : بتلك الواقعة ، فمن المحتمل أن تكون هذه وما قبلها من المعجزات ، لأنه علم واقع الامر .