المحقق الحلي

223

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وإلا كان فيها القصاص وقيل في سن الصبي بعير مطلقا ولو مات قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنها ليست بجنسه . ويشترط في الأسنان التساوي في المحل فلا يقلع سن بضرس ولا بالعكس ولا أصلية بزائدة وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين . وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة وتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما . وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة أو يقطع كفا تاما وليس للقاطع أصابع مسائل الأولى إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا كان للمجني عليه قطع الناقصة وهل يأخذ دية الإصبع قال في الخلاف نعم وفي المبسوط ليس له ذلك إلا أن يكون أخذ ديتها ولو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت ثبت القصاص فيهما وهل له القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي الوجه لا لإمكان القصاص فيهما ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد وله الحكومة في الزائد ولو قطعها من المرفق اقتص منه ولا يقتص في اليد ويأخذ أرش الزائد والفرق بين . الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك ثبت القصاص لتحقق التساوي ولو كانت الزائدة للجاني فإن كانت