المحقق الحلي
224
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
خارجة عن الكف اقتص منه أيضا لأنها تسلم للجاني وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف وكان في الكف الحكومة ولو كانت متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة وله دية إصبع والحكومة في الكف . أما لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص لأن الناقص يؤخذ بالكامل ف لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر ولو كان لأنملة طرفان فقطعهما فإن كان للجاني مساوية ثبت القصاص لتحقق التساوي وإلا اقتص وأخذ الأرش للطرف الآخر ولو كان الطرفان للجاني لم يقتص منه وكان للمجني عليه دية أنملته وهو ثلث دية الإصبع ولو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له وكان للآخر الوسطى وإن سبق صاحب الوسطى أخر فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى بعده وإن عفا كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه وزيادة فعليه دية الزيادة ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته . الثالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم قال في المبسوط يقتضي مذهبنا سقوط القود وفيه تردد لأن المتعين قطع اليمنى فلا تجزي اليسرى مع وجودها وعلى هذا يكون