المحقق الحلي

222

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره وأنثييه القصاص وفي الشفرين الحكومة . ولو كان الجاني امرأة كان في المذاكير الدية وفي الشفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما وعليه في الشفرين ديتها وفي الذكر والأنثيين الحكومة . ولو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة ولو لم يصبر حتى تستبان حاله فإن طالب بالقصاص لم يكن له ل تحقق الاحتمال ولو طالب بالدية أعطي اليقين وهو دية الشفرين ولو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين أو تبين أنه أنثى أعطي الحكومة في الباقي ولو قال أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صح ويعطى أقل الحكومتين . ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين وكذا البحث في الأذن وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة وهل تؤخذ بالمخرومة قيل لا ويقتص إلى حد الخرم والحكومة فيما بقي ولو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا . وفي السن القصاص فإن كانت سن مثغر وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة وإن عادت كما كانت ف لا قصاص ولا دية ولو قيل بالأرش كان حسنا . أما سن الصبي ف ينتظر بها سنة فإن عادت ففيها الحكومة