المحقق الحلي
221
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
إزالتها لتحقق المماثلة « 1 » وقيل لا لأنها ميتة « 2 » وكذا الحكم لو قطع بعضها ولو قطعها فتعلقت بجلده ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة . ويثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة وإن عمي فإن الحق إعماؤه ولا رد أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء وهل له مع ذلك نصف الدية قيل لا ل قوله تعالى الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وقيل نعم تمسكا بالأحاديث والأول أولى . ولو أذهب ضوء « 3 » دون الحدقة توصل في المماثلة وقيل يطرح على الأجفان قطن مبلول ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة وتبقى الحدقة . ويثبت في الحاجبين وشعر الرأس واللحية فإن نبت فلا قصاص وفي قطع الذكر ويتساوى في ذلك ذكر الشاب والصبي والبالغ والفحل والذي سلت خصيتاه والأغلف والمختون . نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين ويثبت بقطعه ثلث الدية وفي الخصيتين القصاص وكذا في إحداهما إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فيؤخذ ديتها . ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين ولو كان الجاني رجلا فلا قصاص وعليه ديتهما ( وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع : إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ) وهي متروكة .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 443 : في تشويه الخلقة وللاخبار . ( 2 ) ن : فليست مورد قصاص ، وفيه أنّها بعد التصاقها وسراية الروح إليها ، ليست بميتة بل هي حية ، وجزء منه كسائر اجزائه . ( 3 ) وفي « ه 4 / 378 » : « ضوء العين » بدلا من « ضوء » .