المحقق الحلي

215

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الطرف وفيه إشكال « 1 » وقال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون وهو أشد إشكالا من الأول . الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل جاز فإذا سلم سقط القود على رواية والمشهور أنه لا يسقط وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه « 2 » ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه « 3 » ولو عفا البعض لم يسقط القصاص وللباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل . الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه فإن صدقه فالرد له وإلا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص الرابعة إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود ويقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد لكن هذا « 4 » الرد من العاقلة وكذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يرد عليه الولي نصف ديته . الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال ولو عفا على مال ورضي القاتل قسمه على الغرماء ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 439 : سبق في اللقطة . ( 2 ) ن 4 / 440 : من الدية لا مقدار ما أدّى . ( 3 ) ن : من الدية أيضا ، لا مقدار ما فأداه به الجاني . ( 4 ) وفي « ه 4 / 376 » : « هنا » بدلا من « هذا » .