المحقق الحلي
216
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
المقتول ووصاياه ك ماله وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون قيل نعم تمسكا ب الآية وهو أولى وقيل لا وهو مروي . السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود ولا يتعلق حق واحد بالآخر فإن استوفى الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل على تردد « 1 » ولو بادر أحدهم فقتله فقد أساء وسقط حق الباقين وفيه إشكال من حيث تساوى الكل في سبب الاستحقاق . السابعة لو وكل في استيفاء القصاص ف عزله قبل القصاص ثم استوفى فإن علم فعليه القصاص وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية أما لو عفا الموكل ثم استوفى ولما يعلم فلا قصاص أيضا وعليه الدية للمباشرة ويرجع بها على الموكل لأنه غار . الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية فإن ادعت الحمل وشهد لها القوابل ثبت وإن تجردت دعواها قيل لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ولو قيل يؤخذ كان أحوط وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم والتأخير إن لم يكن ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على القاتل ولو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 440 : أقربه ذلك ، لأنه استوفى حقه فلا شيء عليه ، ولا على تركة المقاد ؛ لانّ القصاص فات بفوات محلّه ، ولا دليل على ثبوت الدية هنا لمن لم يقتصّ .