المحقق الحلي

211

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

أما الإعراب « 1 » ف إن كان من أهله كلف وإلا قنع « 2 » بما يعرف معه القصد . وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي « 3 » قيل نعم دفعا لتوهم الحالف « 4 » والأشبه أنه لا يجب المقصد الثالث في أحكامها لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا ويثبت دعواه على ذي اللوث وكان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ثم إن أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف ديته . ولو كان أحد الوليين غالبا وهناك لوث حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه ولم يجب الارتقاب . ولو حضر الغائب حلف بقدر نصيبه وهو خمس وعشرون يمينا وكذا لو كان أحدهما صغيرا . ولو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا وإذا مات الولي قام وارثه مقامه فإن مات

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 437 : لألفاظ اليمين . ( 2 ) ن : منه . ( 3 ) ن 4 / 437 - 438 : فالحالف لا تنفعه عند اللّه التورية ، كما سبق في الطلاق بيان الحيل . ( 4 ) ن : انّ الحيلة تنفعه .