المحقق الحلي

212

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

في أثناء الأيمان قال الشيخ تستأنف الأيمان لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره مسائل الأولى لو حلف مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل بطلت القسامة واستعيدت الدية . الثانية لو حلف واستوفى الدية ثم قال هذه حرام فإن فسره بكذبه في اليمين استعيدت منه وإن فسر بأنه « 1 » لا يرى القسامة لم يعترضه وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المالك ألزم دفعها إليه ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله ولو لم يعين أقرت في يده . الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا قال في الخلاف كان الولي بالخيار وفي المبسوط ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلا مع العلم فهو مكذب للمقر . الرابعة إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد ومستند الجواز ( ما رواه السكوني عن أبي عبد الله : أن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت وإلا خلى سبيله ) وفي السكوني ضعف

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 438 : حنفي .