المحقق الحلي
209
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
إثبات دعواه بالقسامة فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ولم يثبت اللوث لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ولا يثبت ذلك إلا بالإقرار أو البينة الثاني في كميتها وهي في العمد خمسون يمينا ف إن كان له قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا . ومن الأصحاب من سوى بينهما وهو أوثق في الحكم والتفصيل أظهر في المذهب . ولو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ « 1 » . ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد « 2 » ففيه تردد أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده . أما لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم يمينا ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 436 : تساووا في الميراث والذكورة أو اختلفوا ، لإطلاق الاخبار . ( 2 ) ن : وصارت عليهم القسامة .