المحقق الحلي
17
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها ولو كان بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي رد عليهما أو عليهن . وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا وكذا الأبوان والباقي للأولاد ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم أخماسا « 1 » ولو كان إخوة للأب كان الرد على الأب والبنت أرباعا « 2 » ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى « 3 » وللأبوين كذلك والباقي للبنت ولو كان له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة . ومع الإخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا « 4 » . ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا « 5 » .
--> ( 1 ) ش 4 / 299 / ه : يعني بضرب الستة على الخمسة ، فيكون حاصل الضرب ثلاثين . السدسان من ثلاثين عشرة للأبوين ، فالنصف من الثلاثين يكون خمسة عشر فهو للبنت . فبقي من حاصل الضرب خمسة ، ثلاثة منها للبنت بناء على أصل المسألة فاثنان للأبوين . ( 2 ) يعني بضرب الستة على الأربعة ، فيكون حاصل الضرب أربعة وعشرين ، فالسدسان من أربعة وعشرين يكون ثمانية فهو للأبوين ، فالنصف منها اثنا عشر فهو للبنت ، فيكون الباقي أربعة ، ثلاثة منها للبنت ، والباقي للأب لا للام ، لان الاخوة حجبوا الام عن الرد ، ولا إرث لهم . « جمعا بين ش 4 / 299 / ه - والتوضيح 4 / 322 » . ( 3 ) ش 4 / 299 / ه : وهو الربع . ( 4 ، 5 ) ن : ثلاثة للبنت والباقي للأب .