المحقق الحلي

18

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو دخل معهما « 1 » زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة ولو كان « 2 » بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى « 3 » وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهم أخماسا « 4 » ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ولو كان زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا « 5 » . ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب ومع الإخوة للأم السدس والباقي للأب . ولو كان معهما زوجة فلها الربع وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة والباقي للأب ومع الإخوة لها السدس والباقي للأب . مسائل الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وشرط ابن بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين وهو متروك ويمنع الأولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالأبوين من الإخوة وأولادهم

--> ( 1 ) مرجع الضمير : أحد الأبوين والبنت . ( 2 ) التوضيح 4 / 322 : مع الأبوين . ( 3 ) ش 4 / 299 / ه : وهو الربع والثمن . ( 4 ) ن : أي الأربعة للبنتين ، والباقي لاحد الأبوين . ( 5 ) التوضيح 4 / 322 : خمس لاحد الأبوين ، وأربعة أخماس للبنتين فصاعدا بالسوية كسهامهن .