المحقق الحلي

169

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ومقتولا على القول الآخر . الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل . السادسة ينفى المحارب عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ولو قصد بلاد الشرك منع منها ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه . السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب وفي الخلاف يعتبر ولا انتزاعه من حرز « 1 » وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث لأنه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا وكيفية قطعه أن تقطع يمناه « 2 » ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره . الثامنة لا يقطع المستلب « 3 » ولا المختلس « 4 » ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر وكذا المبنج ومن سقى غيره مرقدا لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 414 : أي وكذا لا يعتبر انتزاعه من حرز « بتصرف » . ( 2 ) ن : كما في السرقة . ( 3 ) ن 4 / 415 : بأن يأخذ ويهرب . ( 4 ) ن : المال مع غفلة صاحبه .