المحقق الحلي
170
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب الباب الأول في المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام وله قسمان . الأول من ولد على الإسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتم قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله . ويشترط في الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار . فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا ولو ادعى الإكراه مع وجود الأمارة قبل . ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات .