المحقق الحلي

165

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الخامس في اللواحق وهي مسائل الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل وإن نقصت فعليه أرش النقصان ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام . الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان قال في النهاية يجب القطع وقال في الخلاف إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا وإن كان دون ذلك فلا قطع ف التوقف أحوط . الثالثة لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع ب الأخيرة وأغرم المالين ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه بأخرى قال في النهاية قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية استنادا إلى الرواية وتوقف بعض الأصحاب فيه وهو أولى . الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة ولو وهبه المسروق منه سقط الحد وكذا لو عفا عن القطع فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو . فرع لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط .