المحقق الحلي
166
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الخامسة لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحد لحصول السبب الموجب التام وفيه تردد من حيث إن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبة ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم ف القطع عليه خاصة لانفراده بالسبب الموجب ولو قربه أحدهم وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج وقال في المبسوط لا قطع على أحدهما لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز - . السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع ولو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردد أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا واشتراط المرة في الإخراج غير معلوم . السابعة لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع « 1 » ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع . الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب « 2 » كاللؤلؤة فإن كان يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حد ولو اتفق خروجها بعد خروجه « 3 » ف هو ضامن وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 413 : لأنه لم يخرج نصابا . ( 2 ) المسالك 4 / 373 : فان استهلكه الابتلاع كالطعام لم يقطع ، لأنه لم يخرج النصاب . وإن بقيت قيمته بحالها أو غير ناقصة عن النصاب ، وإن نقصت بالابتلاع ، كما لو ابتلع دينارا أو جوهرة لا يفسدها ذلك ، فان اعتيد خروجه صحيحا أو غير ناقص عن النصاب ، فهو كالمخرج بيده أو في وعاء ، لتحقّق الاخراج المعتبر وهذا يتم على تقدير خروجه كذلك . فلو اتفق فساده خلاف العادة قبل القطع لم يقطع . ( 3 ) التوضيح 4 / 413 : من الحرز ، لأنه لم يقصد اخراج نصاب .