المحقق الحلي
163
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
محرز بالعادة وكذا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتحة ولو نام زال الحرز وفيه تردد . ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا قيل نعم وقيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية والثالثة وقيل لا يشترط والأول أشبه ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع الثالث ما به يثبت ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ولا يكفي المرة . ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فلو أقر العبد لم يقطع لما يتضمن من إتلاف مال الغير وكذا لو أقر مكرها ولا يثبت به حد ولا غرم ف لو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية يقطع وقال بعض الأصحاب لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة وهذا حسن ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد وتحتمت الإقامة ولزمه الغرم ولو أقر مرة لم يجب الحد ووجب الغرم . الرابع في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها فإن سرق ثالثة حبس دائما ولو سرق بعد ذلك قتل ولو تكررت السرقة « 1 » فالحد الواحد كاف .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 411 : من غير تخلل حد .