المحقق الحلي

162

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وضابطه ما يملكه المسلم . وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن وقيل كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد وقيل إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي ص سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد . وهل يقطع سارق ستارة الكعبة قال في المبسوط وفي الخلاف نعم وفيه إشكال لأن الناس في غشيانها شرع . ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين . ولا قطع في ثمرة على شجرها ويقطع لو سرق بعد إحرازها ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة . ومن سرق صغيرا فإن كان مملوكا « 1 » قطع ولو كان حرا فباعه لم يقطع حدا « 2 » وقيل يقطع دفعا لفساده . ولو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير قطع وكذا لو أجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له . ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم بإشراف الراعي عليها وفيه قول آخر للشيخ - . ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط يقطع لأنه

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 410 : قيمته نصابا . ( 2 ) ن : لأنه لا يعدّ مالا .