المحقق الحلي
16
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
النظر الثاني في المقاصد وأما المقاصد فثلاثة المقصد الأول في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب الأولى الأبوان والأولاد فإن انفرد الأب فالمال له وإن انفردت الأم فلها الثلث والباقي رد عليها . ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث وللأب الباقي ولو كان هناك إخوة كان لها السدس وللأب الباقي ولا يرث الإخوة شيئا . ولو انفرد الابن فالمال له ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال .