المحقق الحلي
149
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
شاهدين ومع ثبوته يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة وقيل يحلق رأسه ويشهر . ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وهل ينفى بأول مرة قال في النهاية نعم وقال المفيد ينفى في الثانية والأول مروي . وأما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي الباب الثالث في حد القذف والنظر في أمور أربعة الأول في الموجب وهو الرمي بالزنى أو اللواط كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق . ولو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد وكذا لو قال لغيره لست لأبيك ولو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم وكذا لو قال زنى بك أبوك أو يا