المحقق الحلي

13

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة الأول أن يكونا رجلين فصاعدا . . أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء « 1 » . الثاني ألا يكونوا كفرة « 2 » ولا رقا وهل يحجب القاتل فيه تردد والظاهر أنه لا يحجب . الثالث أن يكون الأب « 3 » موجودا . الرابع أن يكونوا للأب والأم أو للأب وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط « 4 » ولا يحجبها أولاد الإخوة ولا من الخناثى أقل من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثا المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها أولا في مقادير السهام السهام ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .

--> ( 1 ) ش 4 / 298 / ه : من تقوم به الشهادة . ( 2 ) التوضيح 4 / 320 : ولا أحدهم ، لان الكفرة كالأموات . ( 3 ) ش 4 / 298 / ه : أي أب الميت « بتصرف » . ( 4 ) التوضيح 4 / 320 : لعدم دخول الحمل في لفظ الاخوة ، حين موت المورث وأن يكونوا أحياء لا أموات حين موت المورث .