المحقق الحلي

14

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل وسهم البنت والأخت للأب والأم أو الأخت للأب . والربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة مع عدمه . والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب . والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى . ثانيا في اجتماعها وهذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع ومنها ما يمتنع . ف النصف يجتمع مع مثله « 1 » ومع الربع « 2 » ومع الثمن « 3 » . ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج . ويجتمع النصف مع الثلث ومع السدس ولا يجتمع الربع والثمن ويجتمع الربع مع الثلثين ومع الثلث ومع السدس .

--> ( 1 ) ش 4 / 298 / ه : كزوج وأخت . ( 2 ) ن : أخت وزوجة . ( 3 ) ن : بنت وزوجة .