المحقق الحلي

129

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الأصل ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل . وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية وفيه تردد أشبهه المنع . ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه قبل وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهد أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل . ولو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ويثبت تحريم الأكل في المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ويترتب عليه مسائل الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول