المحقق الحلي

130

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع ولا يحكم لو اختلفا معنى مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت . الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين . الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر أسود ففي كل واحد منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة « 1 » سقط القطع للشبهة ولم يسقطه الغرم « 2 » ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان والدرهمان . الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له آخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحقق التعارض وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ولو شهد بكل واحد شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 392 : أي ولو تعارض في ذلك بينتان ، بان اتفقتا على سرقة عين واحدة ، واختلفتا في الوقت ، سقط القطع . . . ( 2 ) وفي « ه 4 / 342 » : « ولم يثبته الغرم » بدلا من « ولم يسقطه الغرم » .