المحقق الحلي
94
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالث إذا كوتب ثم دبر صح فإن أدى مال الكتابة عتق بالكتابة وإن تأخر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث وإلا عتق منه الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير وفيه إشكال أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا . الرابع إذا دبر حملا صح ولا يسري إلى أمه ولو رجع في تدبيره صح فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح التدبير فيه لتحققه وقت التدبير وإن كان لأكثر لم يحكم بتدبيره لاحتمال تجدده وتوهم الحمل