المحقق الحلي
95
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب المكاتبة وأما المكاتبة ف تستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها الأول في الأركان أما الأركان فالصيغة والموجب والمملوك والعوض . الصيغة الكتابة مستحبة ابتداء مع الأمانة والاكتساب « 1 » وتتأكد بسؤال المملوك ولو عدم الأمران كانت مباحة وكذا لو عدم أحدهما . وليست عتقا بصفة « 2 » ولا بيعا للعبد من نفسه بل هي معاملة مستقلة بعيدة عن شبه البيع . فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 114 : ووجه اعتبار الأمانة ، لئلا يضيع ما يحصله ، ويصرفه إلى السيّد فيعتق . والقدرة على الاكتساب ، ليتمكن من تحصيل ما يؤدّيه . . . ( 2 ) الروضة 6 / 344 - 345 : وهي شرط عوض ، معلوم على المملوك ، في أجل مضبوط . . . ، خلافا لبعض العامّة . .