المحقق الحلي

76

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس ويكون لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس منه . الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان وتعين الحد لأنه يكذب نفسه . الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان وله إسقاط حد الزوجة باللعان ولو كان له بينة سقط الحدان . الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان قال الشيخ لزمها الحد إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج ولو أقرت مرة فإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان وكان للزوج أن يلاعن لنفيه لأن تصادق الزوجين على الزنى لا ينفي النسب إذ هو ثابت بالفراش وفي اللعان تردد . السادسة إذا قذفها ف اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنى . السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان « 1 » وورثها الزوج « 2 » وعليه الحد للوارث ولو أراد دفع الحد باللعان جاز ( وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث ) وإليه ذهب الشيخ في الخلاف والأصل أن الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب . الثامنة إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل لا حد وقيل يحد تمسكا بحصول الموجب وهو أشبه وكذا الخلاف

--> ( 1 ) الروضة 6 / 214 : لتعذره بموتها . ( 2 ) ن : حيث انّ الزوجية لا تنتفي الّا باللعان ولم يقع .