المحقق الحلي
77
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فيما لو تلاعنا ثم قذفها به وهنا سقوط الحد أظهر ولو قذفها به الأجنبي حد ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ لا حد كما لو أقام بينة ولو قيل يحد كان حسنا . التاسعة لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان إحداهما ترجم المرأة والأخرى يحد الشهود ويلاعن الزوج ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن . العاشرة إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح ولو حكم به حاكم لم ينفذ . الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ وليست طلاقا