المحقق الحلي

59

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع القول في الإطعام ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام . ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد وقيل مدان ومع العجز مد والأشبه الأول ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد . ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ويجوز مع التعذر . ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح . ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين إطعاما وتسليما . ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز . ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد . ويستحب الاقتصار على إطعام « 1 » المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال . وفي المبسوط يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام الكافر وكذا الناصب .

--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في « ه 3 / 227 » .